العضويـــة
يُتيح الاتحاد الدولى للصحافة العربية وحقوق الانسان فرصة الانضمام كأعضاء للأفراد والصحف والمجلات والقنوات والإذاعات وكل وسائل الإعلام والحقوقيين والجمعيات والمنظمات الحقوقية مما يعكس التزام الاتحاد بتعزيز حرية التعبير والإعلام وحقوق الانسان في العالم . يجب على الأفراد الراغبين في الانضمام أن يكونوا معتمدين من جهة إعلامية وأن يتمتعوا بسمعة طيبة في مجالاتهم. يُرحب أيضًا بالأعضاء الحقوقيين الذين يساهمون في تعزيز القيم الإنسانية وحقوق الإنسان، حيث يلعبون دورًا حيويًا في ربط الإعلام بالقضايا الحقوقية وتعزيز الوعي بالحقوق الإنسانية.
للعضوية ثلاث انواع ( عاملة ، منتسبة ، شرفية)
عضو شرفي
وهى خاصة بمن قدم خدمات جليلة للإتحاد أو للإعلام او لبلده أو للإنسانية بشتى المجالات.
عضو عامل
وهى خاص
ة بالعاملين المحترفين في مجال الإعلام، ويكون عاملا في مجال الإعلام لمدة لا تقل عن سنة وله أرشيف صحفي خلال هذه المدة.
العضوية المنتسبة
وهى خاصة بالهواة وطلاب الاقسام الإعلامية بشرط العمل الاعلامي أو التدريب في أي جهة إعلامية ، ويكون لطالب العضوية أرشيف لا يقل عن ثلاثة أعمال.
ينتقل هذا العضو المنتسب إلى عامل بتخرجه أو عمله لمدة سنة في جهة إعلامية ووجود الأرشيف الخاص به.
الاعضاء الحقوقيون
تُخصص هذه العضوية للحقوقيين والمختصين في مجال حقوق الإنسان الذين يسعون لتعزيز القيم الحقوقية في العمل الإعلام و يجب على العضو الحقوقي أن يكون لديه خبرة ومؤهلات في مجال حقوق الإنسان، وأن يكون لديه سجل من المساهمات التي تدعم الدفاع عن الحريات والحقوق، يسعى الاتحاد إلى دمج هؤلاء الأعضاء ضمن أنشطته لتعزيز الوعي الحقوقي وتحقيق التعاون بين الإعلام وحقوق الإنسان
المستندات المطلوبة لطلب العضوية
الأوراق المطلوبة لإعتماد العضوية للأفراد
– صورة البطاقة الوطنية أو جواز السفر.
– صورة بطاقة العمل الإعلامي او خطاب اعتماد من الجهة الاعلامية.
– صورة شخصية .
– سداد الرسوم المقررة .
الأوراق المطلوبة لغير الأفراد
– صورة التراخيص.
– خطاب من القائمين على المنشأة لطلب العضوية بكافة بيانات المنشأة .
– سداد الرسوم المقررة.
لطلب العضوية للصحف والمجلات والقنوات والإذاعات وسائل الإعلام يرجى التواصل عبر صفحة اتصل بنا (عناية رئيس مفوضيات الاتحاد دكتور هانى خاطر) .
تزول صفة العضوية عن العضو في إحدى الحالات الآتية:
– الاستقالة او الوفاة.
– إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.
– العزل بموجب قرار من مجلس الأمناء أو من الجهة الإدارية في الحالات الآتية:
1. إذا أتى عملاً من شأنه أن يلحق بالاتحاد ضرراً مادياً أو أدبياً.
2. إذا استغل عضويته لتحقيق ربح أو غرض شخصي.